للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (١)

القول الثالث: يكره للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.

وهو المذهب عند المالكية (٢)

القول الرابع: إن كان الزوج سوف يستعين بالزكاة في النفقة على زوجته فلا يجوز، وإن كان معه ما ينفق عليها وسوف يصرف ما يأخذ منها على غيرها كأن يصرفه على نفسه أو على أولاد عنده من غيرها ونحو ذلك فذلك جائز.

وهو قول ابن حبيب (٣) وأشهب (٤) من المالكية (٥)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع المرأة زكاتها


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٠/ ٦٢ (٥٣٩٤). ') ">
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١/ ٤٩٩، شرح الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي عليه ٢/ ٢٢١، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢١.
(٣) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن ربيع السلمي الإلبيري القرطبي، سكن قرطبة، وزار مصر، كان رأسًا في فقه المالكية، توفي بقرطبة سنة ٢٣٨ هـ.
(٤) هو: أشهب مسكين بن عبد العزيز بن داود الجعدي، اسمه مسكين، وأشهب لقب، فقيه مالكي محقق، توفي بمصر سنة ٢٠٤ هـ.
(٥) المنتقى للباجي ٢/ ١٥٦، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٣٧. ') ">