للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: «هل عندكم شيء؟ فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلَّها» (١) فهو يدل على أن المحتاج إذا تصدق عليه بشيء فإنه يملكه ويصير كسائر ما يملكه فله أن يهديه أو يبيعه ونحو ذلك كما يتصرف في سائر أمواله بلا فرق (٢)

قال ابن حجر تعليقًا على هذا الحديث: " ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولو كان ينفق عليها منها، وهذا كله فيما لا شرط فيه " (٣)

٢ - بأنه يلزم على ذلك منع الزوجة من صرف صدقة التطوع في زوجها مع أن هذا جائز بالاتفاق (٤)

وأجيب عنه:

بأن الإلزام بصدقة التطوع غير وارد؛ لأنها ليست كالزكاة، فإن عود


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٩١ (١٤٩٤) ك: الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة، ومسلم في صحيحه ٤١٦ (١٠٧٦) ك: الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٧/ ١٨٧ فتح الباري ٥/ ٢٤٢، كشاف القناع ٢/ ٢٩٤، المنتقى للباجي ٤/ ٥٦ وينظر: زاد المعاد ٢/ ١٧.
(٣) فتح الباري ٥/ ٢٤٢. ') ">
(٤) فتح الباري ٣/ ٣٨٧، سبل السلام ٢/ ٢٨٠. ') ">