للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة إلى الزوجة في النفقة يضر، فتصير كأنها ما خرجت، بخلاف الصدقة فإن احتمال عودها إليها لا يضر، فخروجها وعدمه سواء (١)

واعترض عليه:

بأنه لا فرق في ذلك بين صدقة التطوع والفرض، بل هما واحد؛ لأن المنع إنما هو لأجل عود المال عليها، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع والفرض (٢)

الدليل الثاني:

كل واحد من الزوجين يستغني بمال الآخر عرفًا وعادة لقوة الاتصال بينهما قال الله تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلا فَأَغْنَى} وفسر ذلك: بمال خديجة رضي الله عنها (٣) فإذا كان الزوج يستغني بمال زوجته، وهي لا يجب عليها له شيء، فما الظن بالمرأة فتكون كأنها لم تخرجه عن ملكها (٤)؛ ولهذا لو شهد أحدهما لصاحبه لم تقبل شهادته، لكونها شهادة لنفسه من وجه، وحينئذ لا يتكامل معنى التمليك الذي


(١) عمدة القاري ٧/ ٢٨٦. ') ">
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٣٧. ') ">
(٣) الاختيار ١/ ١٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، وينظر في تفسير الآية: تفسير القرطبي ٢٢/ ٣٤٦. ') ">
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، بدائع الصنائع ٢/ ٨٩٣، رد المحتار ٢/ ٢٥٨. ') ">