للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

وجه الاستدلال:

أن الزوج يدخل في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، والأصل هو جواز الدفع، ولم يرد في المنع نص ولا إجماع (١)

ويمكن مناقشته:

بأنه قد قام الدليل على استثناء الزوج من الدخول في هذا العموم، كما سبق في أدلة المانعين.

الدليل الثاني:

ما ورد أن زينب (٢) امرأة عبد الله بن مسعود قالت: «يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:


(١) المغني ٤/ ١٠٢، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣١، نيل الأوطار ٤/ ١٩٩، الحاوي للماوردي ٨/ ٥٣٧. ') ">
(٢) هي: زينب بنت معاوية وقيل: بنت أبي معاوية الثقفية، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنهما.