للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)(١)

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى زينب امرأة ابن مسعود بأن تعطي زوجها من زكاتها، وأخبرها أن لها أجرين: أجر الصدقة وأجر القرابة (٢) والحديث ظاهر في صدقة الواجب إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة، ولقولها في بعض ألفاظ الحديث: «أيجزي عني» (٣) وهذا اللفظ يستعمل في الواجب (٤)

ونوقش:

بأن الحديث هو في صدقة التطوع لا الواجب (٥) وأما لفظ: «أيجزي» (٦) فهو وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل في الغالب


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٨٥ (١٤٦٢) ك: الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، ومسلم في صحيحه ٣٨٧ (١٠٠٠) ك: الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، المغني ٤/ ١٠١، المحلى ٦/ ٢١٧، فتح الباري ٣/ ٣٨٦، الحاوي للماوردي ٨/ ٥٣٧. ') ">
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٨٦ (١٤٦٦) ك: الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم في صحيحه ٣٨٧ (١٠٠٠) ك: الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.
(٤) سبل السلام ٢/ ٢٨٠، المعلم بفوائد مسلم ٢/ ١٦، فتح الباري ٣/ ٣٨٦. ') ">
(٥) تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، فتح القدير ٢/ ٢٧١، الممتع في شرح المقنع ٢/ ٢٢٩. ') ">
(٦) صحيح البخاري الزَّكَاةِ (١٤٦٦).