للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قول المانعين بأن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، وعلى القول بوجوبها فيه فهي لا تجب في جميعه .. إلخ.

فأجيب عنه:

بأن الزكاة وإن لم تجب في عين الحلي، فإن معنى وجوبها فيه أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه (١)

ثانيًا: على التسليم بأن المراد بالصدقة في الحديث صدقة التطوع فإن حكم صدقة التطوع والفرض هنا واحد؛ لأن المنع من دفع الصدقة إنما هو لأجل عودها إليها، وهذه العلة إذا كانت مراعة فإنه يستوي فيها التطوع والفرض (٢)

الدليل الثالث:

ما ورد عن عطاء (٣) قال: «أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله إن علي نذرًا أن أتصدق بعشرين درهمًا، ولي زوج فقير، أفتجزئ عني أن أعطيها إياه؟ قال: "نعم ولك كفلان من الأجر» (٤)


(١) فتح الباري ٣/ ٣٨٦، ٣٨٧. ') ">
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٣٧. ') ">
(٣) هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح، من أجلاء الفقهاء، وتابعي مكة، كان ثقة كثير الحديث، روى عن عدد من الصحابة، وروى له الجماعة، توفي سنة ١١٤ هـ.
(٤) أخرجه ابن زنجويه في الأموال ٢/ ٧٧٨ (١٣٤٦) ك: الصدقة وأحكامها وسننها، باب تفضيل الصدقة على القرابة على غيرها من الصدقات.