للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعترض عليه:

بأن الأم يلزمها نفقة ولدها إذا كان أبوه فقيرًا عاجزًا عن التكسب (١)

٢ - ليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه: أن المرأة إذا أعطت زوجها من الزكاة، فأنفقها على ولدها فهو أحق من الأجانب، فالدفع يكون إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد (٢)

٣ - الأولاد لم يكونوا أولادها (٣) كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى: «على زوجها وأيتام في حجرها» (٤) وورد في رواية الطيالسي (٥) أنهم بنو أخيها وبنو أختها (٦) وللنسائي: بنو أخ لها أيتام (٧) وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: «وولدك» (٨) فمحمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة (٩)


(١) عمدة القاري ٧/ ٢٨٦. ') ">
(٢) فتح الباري ٣/ ٣٨٧، سبل السلام ٢/ ٢٨١، فتح القدير ٢/ ٢٧١. ') ">
(٣) الحاوي للماوردي ٨/ ٥٣٧. ') ">
(٤) أخرجها مسلم في صحيحه ٣٨٧ (١٠٠٠) ك: الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين.
(٥) هو: سليمان بن داود بن الجارود الحافظ البصري، صاحب المسند، محدث حافظ، توفي سنة ٢٠٣ هـ ينظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٧٨، شذرات الذهب ٢/ ١١.
(٦) أخرجها الطيالسي في مسنده ٣/ ٢٢٦ (١٧٥٨) وصححها الدكتور محمد التركي في تعليقه. ') ">
(٧) أخرجها النسائي في سننه ٥/ ٩٧ (٢٥٨٢) ك: الزكاة، باب الصدقة على الأقارب. ') ">
(٨) صحيح البخاري الْأَحْكَامِ (٧١٨٠)، سنن النسائي آدَابِ الْقُضَاةِ (٥٤٢٠)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (٢٢٩٣)، مسند أحمد (٦/ ٢٠٦)، سنن الدارمي النِّكَاحِ (٢٢٥٩).
(٩) فتح الباري ٣/ ٣٨٧، عمدة القاري ٧/ ٢٨٦. ') ">