للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك، فقد جاء عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني فلا أتصدق، فهل لي فيهم أجر، فقال عليه الصلاة والسلام: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم» (١) والصدقة من فضل صنعتها لا تكون من الزكاة (٢)

وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي:

أولاً: منع قصر معنى الصدقة في الحديث على صدقة التطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها عن الصدقة هل هي تطوع أو واجب، وترك استفصاله لها ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه قال لها: يجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا (٣)

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» (٤) فأجيب عنه بما يلي:

١ - الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه (٥)


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣ (٣٠٣٤) ك: الزكاة، باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، ٣٠٢، شرح العناية ٢/ ٢٧١، عمدة القاري ٧/ ٢٨٥، نيل الأوطار ٤/ ١٩٩. ') ">
(٣) فتح الباري ٣/ ٣٨٧، نيل الأوطار ٤/ ١٩٩. ') ">
(٤) صحيح البخاري الزَّكَاةِ (١٤٦٢).
(٥) المصدران السابقان. ') ">