للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من باقي الأصناف الثمانية غير الفقراء والمساكين على خمسة أقوال:

القول الأول: لا يجوز دفعها إلى الزوج مطلقًا.

وهو قول عند الحنابلة (١) ونقل المرداوي عن المجد في شرحه أنه ظاهر المذهب (٢) وهو الظاهر من قول أبي حنيفة كما يفهم من عموم النصوص (٣)

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا.

وهو قول من يرى جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين وهم الشافعية (٤) والحنابلة في قول عندهم (٥) وهو


(١) الفروع ٤/ ٣٦٢، الإنصاف ٣/ ٢٦١، ٢٦٢. ') ">
(٢) الإنصاف ٣/ ٢٦٢، وينظر: الفروع ٤/ ٣٦٢. ') ">
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٨٩٣، ٩١٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، فتح القدير ٢/ ٢٧٠، الدر المختار ورد المحتار ٢/ ٢٥٨، ٣٤٦.
(٤) المجموع ٦/ ١٧٤، البيان ٣/ ٤٤٤، الحاوي للماوردي ٨/ ٥٣٧. ') ">
(٥) الفروع ٤/ ٣٦٢، تصحيح الفروع ٤/ ٣٦٢، المحرر للمجد ابن تيمية ١/ ٣٣٩، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٥، ٤٣٦،