للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضًا ظاهر مذهب المالكية (١)

القول الثالث: يجوز دفعها إلى الزوج من غير سهم الفقراء والمساكين، ويستثنى الغارم لنفسه فلا تدفع إليه.

وهو قول عند الحنابلة (٢) اختاره أبو الخطاب (٣) وذكر الزركشي (٤) أنه مقتضى كلام القاضي في التعليق (٥)

القول الرابع: يجوز دفعها إلى الزوج لقضاء دين أو كتابة فقط.

وهو قول عند الحنابلة (٦)

(الجء رقم: ٩٥ PgPg ١٨٣

القول الخامس: يجوز دفعها إلى الزوج إذا كان عاملاً فقط.

وهو قول الخرقي من الحنابلة (٧)

الأدلة:

يمكن الاستدلال لأصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوج مطلقًا:

بالأدلة نفسها التي استدل بها المانعون من دفع المرأة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين، فعمومها يشمل جميع السهام ولا يقتصر على سهمي الفقراء والمساكين.

ويمكن أن يرد على هذه الأدلة المناقشات السابقة، ويضاف إليها هنا أن دفع المرأة زكاتها إلى زوجها في غير سهم الفقراء والمساكين لا تنتفع منه المرأة بشيء يتعلق بالإنفاق عليها حتى يقال بالمنع.

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزكاة إلى الزوج مطلقًا:

بالأدلة نفسها التي استدل بها القائلون بجواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين، ومنها آية أصناف أهل الزكاة، وحديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما، وأن الزوج يدخل في عمومها، ولم يقيد ذلك بكونه فقيرًا أو مسكينًا، فيجوز للمرأة أن تدفع


(١) مواهب الجليل ٢/ ٣٥٤، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٩٩، شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٢١، الذخيرة ٣/ ١٤٢. ') ">
(٢) المستوعب ١/ ٤٥٨، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٥، الإنصاف ٣/ ٢٥٢. ') ">
(٣) الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٥٢، وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن كلوذاني البغدادي، أحد أئمة المذهب الحنبلي، برع في المذهب والخلاف، وصنف في الأصول والخلاف توفي سنة ٥١٦ هـ.
(٤) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري، فقيه حنبلي، له تصانيف مفيدة توفي سنة ٧٧٢ هـ. ') ">
(٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٥. ') ">
(٦) الفروع ٤/ ٣٦٢، الإنصاف ٣/ ٢٦٢. ') ">
(٧) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٣ - ٤٣٥. ') ">