للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكاتها إلى زوجها من السهام كلها (١)

ويمكن أن يرد على هذه الأدلة المناقشات السابقة، ويجاب عنها أيضًا بما تقدم في المسألة السابقة.

كما استدل أصحاب هذا القول بأدلة إضافية وهي كما يلي:

الدليل الأول:

الزوجة لا تنتفع من دفع الزكاة إلى زوجها في هذه الأحوال، فيجوز لها حينئذ أن تدفع إليه الزكاة (٢)

الدليل الثاني:

القياس على عمودي النسب فهم يعطون إذا كانوا من هؤلاء الأصناف، فإعطاء الزوج أولى (٣)

الدليل الثالث:

القياس على جواز دفع الزكاة إلى الغني من غير سهم الفقراء والمساكين فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو


(١) الحاوي للماوردي ٨/ ٥٣٧، ٥٣٨، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٥٣٧، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢١، المنتقى ٢/ ١٥٦، المجموع ٦/ ١٧٤، ٢١٠، المحلى ٦/ ٢١٧.
(٢) مواهب الجليل ٢/ ٣٥٤، الذخيرة ٣/ ١٤٢. ') ">
(٣) كشاف القناع ٢/ ٢٩٣. ') ">