للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني» (١)

وذلك أن دفع الزكاة للغني من حيث الأصل لا يجوز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه للغزاة والعاملين عليها والغارمين، فيقاس عليه أيضًا الزوج فيجوز أن يعطى إذا كان من هؤلاء الأصناف (٢)

ويمكن أن يستدل لهم أيضًا:

بأن العاملين عليها يعطون أجرة عملهم كما لو استعملهم في غير الزكاة، وأما المؤلفون فلأنهم يعطون للتأليف، كما لو كانوا أجانب، وأما الغزاة فلأنهم يأخذون مع عدم الحاجة فأشبهوا العاملين، وأما الغارمون وأبناء السبيل والمكاتبون فلأنهم يعطون إياها لغير النفقة الواجبة (٣)

واستدل أصحاب القول الثالث على جواز دفع الزكاة إلى الزوج من غير سهم الفقراء والمساكين باستثناء الغارم لنفسه فلا تدفع إليه:

بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول الثاني ولكنهم استثنوا من ذلك الغارم لنفسه، وعللوا لهذا الاستثناء:

بأن الغارم لنفسه يأخذ لحاجته فلا يعطى منها، ولا يصح قياسه


(١) أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ١٩٧ (١٦٣٦) ك: الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وابن ماجه في سننه ١/ ٥٨٩، ٥٩٠ (١٨٤١) ك: الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وأحمد في مسنده ١٨/ ٩٦، ٩٧ (١١٥٣٨) وصححه شعيب الأرناؤوط في تعليقه، والحاكم في مستدركه ١/ ٥٦٤ (١٤٨١) ك: الزكاة، وقال: **هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه** ووافقه الذهبي في تلخيص، والبيهقي في سننه ٧/ ١٥ ك: الصدقات باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرًا، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٣٨٢، والألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧.
(٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٥، ٤٣٦، المغني ٤/ ١٠٩. ') ">
(٣) يقارن بما في شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٤. ') ">