للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وربما أطلق الحنفية الفاسد وأرادوا به الباطل، قال المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ): (وبيع أم الولد والمكاتب فاسد، ومعناه: باطل) (١)

ج- الفاسد والباطل عند الجمهور:

فرّق الجمهور بين الفاسد والباطل في مسائل محدودة:

- فالمالكية: فرقوا بينهما في عقد القراض والمساقاة (٢)

- والشافعية: فرقوا بينهما في الحج والعبادات، والكتابة، والخلع، والعارية، والوكالة، والشركة، والقراض، في المعاملات (٣)

قال الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ): (واعلم أن أصحابنا فرقوا بين الفاسد والباطل في مواضع: أولها وثانيها: الخلع والكتابة، فالباطل منهما: ما كان على غير عوض مقصود، كالميتة، أو رجع إلى خلل في العاقد، كالصغر، والسفه، والفاسد: خلافه، وحكم الباطل: ألا يترتب عليه مال، والفاسد: يترتب عليه العتق والطلاق، ويرجع الزوج بالمهر، والسيد بالقيمة) (٤)


(١) الهداية (٦/ ٤٠٦). ') ">
(٢) منح الجليل (٧/ ٣٣٠، ٤١٠). ') ">
(٣) الأشباه والنظائر (للسيوطي) ص (٢٨٦). ') ">
(٤) البحر المحيط (٢/ ٢٦). ') ">