للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي زكريا (ت:٩٢٦ هـ): (فصل: في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة، وما تشارك فيه الفاسدة الصحيحة، وما تخالفها فيه، وغير ذلك. الكتابة الباطلة: وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها، ككون أحد العاقدين مكرهًا أو صبيًّا أو مجنونًا .. والفاسدة: وهي ما اختلت صحتها بكتابة بعضٍ من رقيق، أو فساد شرط، كشرط أن يبيعه كذا، أو فساد عوض كخمر، أو فساد أجل كنجم واحد) (١)

- كما فرّق الحنابلة بين الفاسد والباطل، في الحج، والوكالة، والإجارة، والشركة، والمضاربة. ويقتربون من الحنفية أحيانًا في تقسيمهم للعقود، قال الرحيباني (ت: ١٢٤٣ هـ): (ويُتجه: أن المراد بالعقد الفاسد في المعاملات هو ما – أي- الذي اختل شرطه، وأن العقد الباطل هو: ما اختل ركنه، وأن العقد الصحيح هو: ما توافرا، أي: الشرط والركن) (٢)

ثالثًا: منشأ نظرية الفساد عند الحنفية:

يعتبر المذهب الحنفي رائد هذه النظرية ومنشئها، وفي هذا يقول الشيخ الزرقا (ت: ١٤٢٠ هـ): (لما نشأت الاجتهادات الفقهية


(١) منهج الطلاب (٤/ ٤٣٧ - ٤٣٨). ') ">
(٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٢). ') ">