باطلاً محضًا، لا يفيد صاحبه ثمرةً أو منفعةً، كالنهي عن الزنى والقتل والغصب، فلا يثبت في الزنى المحض نسب ولا مهر، ولا يرث القاتل من قتيله، ولا يملك الغاصب المغصوب بحال.
ومثلها النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، فإنها ليست محلاًّ للعقد، وكذلك الملامسة والمنابذة، فإنها عارية عن الرضا، فليس لهذه المنهيات أي اعتبار في الشرع.
ب- النهي عن أمر مشروع الأصل، صاحبه وصف قبيح: كالنهي عن الربا، فإنه عقد بيع مشروع الأصل، لكنَّ فيه وصفًا زائدًا يستقبحه الشرع، وهو اشتماله على فضل بلا عوض، فيكون منعقدًا انعقادًا فاسدًا، أي: مختلاًّ من ناحية فرعية منه، يجعله مستحقًّا للإبطال، ما لم يمنع من إبطاله مانع (١) فإن كان ذلك استقرّ اعتباره، وثبت حكمه.
ج- النهي عن أمر مشروع الأصل حسن الوصف: وذلك لعلة خارجية محضة، لا تتعلق بأصل العقد ولا وصفه، مثل: النهي عن البيع وقت أذان الجمعة، فهذا النهي لا يوجب بطلانًا ولا فسادًا؛ لأن البيع من حيث إنه عقد مدني، هو متكامل الشرائط الذاتية، وإنما لمعنى خارجي، هو الالتهاء بالعقد عن العبادة الواجبة، فمقتضاه: مجرد الحرمة الدينية، ومثله لو انشغل بالبيع عن أي صلاة من
(١) كأن تعلق به حق الغير، بأن تباع السلعة المشتراة شراءً فاسدًا، أو ينعدم محل العقد، كأن يكون شاة فتذبح، وفي هذا وذاك يتعذر الرد والإبطال.