للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الدردير (ت: ١٢٠١ هـ): ( ... وبطول زمان حيوان عند المشتري بعد قبضه، ولو لم يتغير سوقه ولا ذاته، والطول: كشهر، كما في المدونة .. ويحصل الفوات بالنقل، أي: بنقل المبيع فاسدًا من محل لمحل آخر بكلفة في الواقع، وإن لم يكن على ناقله كلفة، لحمله على دوابه بعبيده أو في سفينته ... ويحصل الفوات بتغير الذات للمبيع فاسدًا بعيب، كعَوَر وعَرَج) (١)

٤ - الإفاتة بالبيع الصحيح:

فلو باع القابض فاسدًا المبيع لآخر بيعًا صحيحًا، فات رد الفاسد إلى بائعه الأول، قال الحطاب (ت: ٩٥٤ هـ): (قال الفاكهاني: .. البيع الصحيح يفيت الفاسد، وليس المراد أن البيع الأول يمضي على ما هو عليه، فإن ذلك لا يقوله مالك، ولا أحد من أصحابه، ولكن المراد أن المبيع فات بحيث لا يُردّ على البائع، ويكون للبائع القيمة) (٢)

لكن قيّد عليش (ت: ١٢٩٩ هـ) صحة الإفاتة بالبيع الصحيح، بألا يقصد القابض فاسدًا ببيعه هذا الإفاتة، فإن قصدها، فسخ البيع الثاني وجوبًا مناقضةً لقصده، وبذلك قال: (ومحل كون بيع المشتري شراءً فاسدًا، ما اشتراه بيعًا صحيحًا بعد قبضه، أو قبله على الراجح فوتًا


(١) الشرح الصغير (٣/ ١١٢). ') ">
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٣٨١). ') ">