للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للبيع الفاسد: إذا لم يقصد ببيعه إفاتته، لا إن قصد المشتري بالبيع الصحيح بعد القبض أو قبله الإفاتة للبيع الفاسد، فلا يفيته، معاملةً له بنقيض قصده، ويفسخ وجوبًا، كمبيع فاسد، لم يحصل فيه ولا غيره من المفوّتات) (١)

ج- زوال المفيت:

فقد تبين لنا مما سبق، أن موانع ردّ غير المثلي: تغيّر قيمة المقبوض فاسدًا في الأسواق، وتغيّر حاله بنقصٍ أو زيادة، وبنقله إلى مكان آخر بكلفة، وطول مكث للحيوان خاصة عند المشتري، لكن لو زال السبب المفيت، فهل يُردّ المقبوض فاسدًا على صاحبه، تطبيقًا لقاعدة: (إذا زال المانع عاد الممنوع) (٢)؟.

يبدو أنه يزول حكم الإفاتة، ويرد المقبوض فاسدًا إلى صاحبه، وهو الأصل. قال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (وإن حصل في المبيع فاسدًا مُفيتٌ، ووجبت قيمته أو مثله، دفع ذلك أم لا، ولم يحكم حاكم بعدم ردّه، ثم عاد المبيع لحاله، ارتفع، أي: زال الحكم الذي اقتضاه المفيت، وهو مضيُّ البيع ووجوب القيمة أو المثل، إن عاد المبيع لما كان عليه، فيكون بمنزلة ما لم يحصل فيه مفيت، ردّه لبائعه الأصلي، سواء


(١) منح الجليل (٥/ ٧٥). ') ">
(٢) القاعدة (٢٣) من قواعد الزرقا، وهي المادة (٢٤) من المجلة. ') ">