كان عوده باختياره، كشرائه بعد بيعه، أو بغيره كإرثه) (١)
ويلاحظ أن الردّ الحاصل بزوال المفيت مقيد بأمرين:
الأول: ألا يكون قد صدر حكم بعدم رده، وتملكه المشتري.
الثاني: أن يعود المبيع إلى ما كان عليه، وهو حالته الأصلية، قبل الإفاتة.
وعلى هذا المعنى نص الزرقا (الأب)(ت: ١٣٥٧ هـ) بشرحه على القاعدة السابقة (إذا زال المانع عاد الممنوع) قائلاً: (ومنها: ما لو وهب عينًا لآخر، فزاد الموهوب له فيها زيادة متصلة، غير متولدة، حتى امتنع حق الرجوع، فإذا زالت تلك الزيادة عاد حق الرجوع)
فالخلاصة: أن زوال المفيت يوجب الرد؛ لأنه عودة للأصل، وهو عدم الإبقاء على القبض الفاسد المحرم.