للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- كما استدلوا بالعموميات، بقولهم: إن هذا بيع مشروع يفيد الملك بالجملة، كسائر البياعات المشروعة، فيصدق عليه اسم البيع؛ لأن البيع في اللغة: مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وفي الشرع: مبادلة مال متقوم بمال متقوم، وقد وجد ذلك، فكان بيعًا. والنصوص العامة المشرّعة لصحة البيع ظاهرة، منها قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ومن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل (١)

- كما استدلوا بالإجماع، قال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (ولنا الاستدلال بدلالة الإجماع أيضًا، وهو أنا أجمعنا على أن البيع الخالي عن الشروط الفاسدة مشروع ومفيد للملك، وقران هذه الشروط بالبيع ذكرًا لم يصح (٢) فالتحق ذكرها بالعدم) (٣)

مناقشة الأدلة:

- بالنسبة للدليل الأول: يبدو أن الحنفية بنوا أمر التملك، على ظاهر تحقق أركان العقد، دون النظر إلى الوصف المفسد للعقد، وفيه نظر؛ لأنه تجاهل لمقصود الشارع ومخالفة لأمره ونهيه، إذ لا ملك إلا


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٩). ') ">
(٢) بالمناسبة: فإن المذهب الحنفي، يعتبر من المذاهب المضيّقة للشروط، بخلاف الحنبلي والمالكي. ') ">
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٩). ') ">