للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإذن الشارع، ولم يأذن بذلك، بل نهى عنه وحرمه.

- وبالنسبة للدليل الثاني: فإنه قريب من الأول، إذا اعتبروا تكوّن صورة عقد البيع، وما يسمى مبايعةً، لغة وشرعًا، يكفي لأن يكون سببًا في صحة التملك، دون اعتبار للأمور الأخرى، كالجهالة والغرر ونحوها من مفسدات العقد.

- وأما قولهم بالإجماع، ففيه نظر؛ لوجود المذاهب الأخرى المخالفة في هذه المسألة، إلا إذا عَنَوْا به إجماع الحنفية وحدهم، وهو الأرجح؛ لقوله: (أجمعنا على أن البيع الخالي عن الشروط الفاسدة مشروع ومفيد للملك)، وفيه نظر، إذ لا يلزم من خلوّ عقد البيع من الشرط الفاسد صحته، فثمة مفسدات أخرى، كالجهالة والغرر والإكراه، وغيرها، كما ذكرنا.

- وأما نصوصهم في المسألة:

- قال السرخسي (ت: ٤٨٣ هـ): (والبيع الفاسد منعقد، ويتأخر الحكم، وهو الملك إلى ما بعد القبض) (١)

- وقال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (ولو اشترى شاةً بيعًا فاسدًا فقبضها، فضحى بها جاز؛ لأنه يملكها بالقبض) (٢)


(١) المبسوط (٣٠/ ١٣١). ') ">
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٧٧). ') ">