للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- أما رواية الإطلاق: فقد قال الحطاب (ت: ٩٥٤ هـ): (وأما إذا لم يتغيّر المبيع بيعًا فاسدًا، وبقي على حاله، فالانتفاع به حرام، والإقدام على بيعها لمشتريها شراءً فاسدًا لا يجوز، وشراؤها لمن علم بفساد عقدها، وعدم تغيّرها (١) معصية، ولكن إن وقع (٢) تم البيع، وصح الملك للبائع وللمشتري) (٣)

وقال ابن فرحون (ت: ٧٩٩ هـ): (وموجب البيع الفاسد بعد الفوات حصول الملك، على ما هو مقرر فيما يفوت به البيع) (٤)

والفوات لا يكون إلا بعد القبض، وإن لم يُصرّح به.

- وأما رواية التقييد بالإفاتة، فقد نقلها الحطاب أيضًا عن صاحب التوضيح بقوله: (وأما الملك، فقال في التوضيح (٥) وإن قلنا إن الضمان في البيع بيعًا فاسدًا ينتقل بالقبض، فالملك لا ينتقل بذلك، بل لا بد من ضميمة الفوات) (٦)


(١) لأنها واجبة الردّ، بعدم التغيّر، وعدم الإفاتة. ') ">
(٢) أي القبض. ') ">
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٣٨١). ') ">
(٤) تبصرة الحكام (١/ ١٢١). ') ">
(٥) وهو شرح لمختصر ابن الحاجب (ت: ٦٤٦ هـ) لخليل بن إسحاق المالكي (ت: ٧٧٦ هـ): الأعلام (٢/ ٣١٥)، والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (١/ ٦٣).
(٦) مواهب الجليل (٤/ ٣٨٠). ') ">