للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا لم يكن فيه خيار) (١)

- وقال النووي (ت: ٦٧٦ هـ): (وإذا فسد القبض، فالمقبوض مضمون على القابض) (٢)

- وقال الرحيباني (ت: ١٢٤٣ هـ): (وكل عقد لازم أو جائز، يجب الضمان في صحيحه كالمذكورات، يجب الضمان في فاسده، ويتجه: لا يجب الضمان بمجرد عقد، بل يجب الضمان بمجرد قبضٍ) (٣)

إلا أن الإمام سحنون (ت: ٢٤٠ هـ) لا يضمِّن المشتري بالقبض الفاسد إلا بشرطين:

الأول: أن يكون المبيع مما يغاب عليه (٤)

الثاني: ألا تقوم على هلاكه بينة، وهو ما يسمونه ضمان الرهان، لا ضمان الأصالة (٥)

كما استثنى المالكية من هذه المسألة بيع الثمار بعد طيبها


(١) مواهب الجليل (٤/ ٤١٣)، وشرح الخرشي (٥/ ١٥٨). ') ">
(٢) المجموع (٩/ ٣٣٨)، والأم (٦/ ٢٦٩). ') ">
(٣) مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٢)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩). ') ">
(٤) أي: ما يمكن إخفاؤه، كعامة السلع الصغيرة، كالحلي، والسلاح، والكتب، والمجوهرات ونحوها، بخلاف العقار، والأشياء الظاهرة، التي لا يمكن إخفاؤها.
(٥) شرح الخرشي (٥/ ٨٥). ') ">