للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونضوجها، فإنها تكون مضمونة على المشتري بمجرد العقد، دون القبض. قال الصاوي (ت: ١٢٤١ هـ): (وأما الباعة بيعًا فاسدًا، فإن اشتريت بعد طيبها أي: نضجها، بحيث تصبح طيبة المتناول.، فضمانها من المشتري بمجرد العقد؛ لأنه لما كان متمكنًا من أخذها، كان بمنزلة القبض، ويُلغز بها فيقال: لنا فاسد يضمن بالعقد. وإن اشتريت قبل طيبها، فضمانها من البائع حتى يجذّها المشتري) (١)

القول الثاني: أن الضمان يكون بواحدة من ثلاث: القبض، أو التمكين، أو إقباض البائع الثمن، وقول أشهب (ت: ٢٠٤ هـ) من المالكية.

- قال الدسوقي (ت: ١٢٣٠ هـ): (قوله بالقبض، أي: لا بتمكين المشتري منه، ولا بإقباضه الثمن للبائع، خلافًا لأشهب القائل: إن الضمان ينتقل بواحدة من هذه الثلاث) (٢)

القول الثالث: وهو أن المقبوض بالعقد الفاسد يكون أمانة عند قابضه كالوديعة، وهذا القول منسوب للإمام أبي حنيفة، ودليله، أن العقد غير معتبر إنما هو قبض بإذن المالك لا غير.


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٩٨). ') ">
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠). ') ">