للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- قال المرغيناني (ت: ٥٩٣ هـ): (ولو هلك المبيع – أي: المقبوض قبضًا فاسدًا- في يد المشتري، يكون أمانة عند بعض المشايخ؛ لأن العقد غير معتبر، فبقي القبض بإذن المالك، وعند البعض يكون مضمونًا؛ لأنه لا يكون أدنى حالاً من المقبوض على سوم الشراء، وقيل: الأول قول أبي حنيفة رحمه الله، والثاني قولهما) (١)

ومن استعراض الأقوال الثلاثة وأدلتها، من خلال النصوص السابقة، يترجح لدينا القول الأول (قول الجمهور) وهو أن القبض أساس الضمان؛ وذلك لوجاهة الاستدلال، بأنه يشبه الغصب من حيث المعني (٢) لأنه قبض لا يقرّه الشارع، فاقتضى أن يكون أساس الضمان.

ثالثًا: ضمان القبض بين العقد الصحيح والفاسد:

- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى القول: بأن ما يضمن في العقد الصحيح يضمن في الفاسد (٣) حتى إنهم


(١) الهداية من العناية (٦/ ٤٠٤). ') ">
(٢) وإن كان ثمة فارق كبير بينهما، وهو أن المغصوب يقبض عنوةً، دون إذن المالك، بخلاف المقبوض فاسدًا، فإنه بإذنه، وإنما وجه الشبه بينهما: القبض بغير وجه شرعي.
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٧٠)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٢٦)، وتحفة المحتاج (٥/ ٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٠). ') ">