للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وقال المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ): (فائدة: حكم المعقود عليه بعقد فاسد، وما جرى مجراه، حكم المغصوب في اعتبار الضمان بيوم التلف) (١)

وزاد الحنابلة على ذلك أمرين:

الأول: أن القيمة تعتبر من نقد البلد الذي تلف فيه؛ لأنه موضع ضمانه، كما تعتبر القيمة في بلد الغصب.

الثاني: أن للبائع نماؤه المتصل والمنفصل، وأجرته، مدة قبضه بيد المشتري، وأرش نقصه (٢)

قال البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): (وما صحّت إجارته من مغصوب، ومقبوض بعقد فاسد، كرقيقٍ، ودوابَّ، وسفن، وعقار، فعلى قابضٍ وغاصبٍ بعقدٍ فاسدٍ (٣) أجرة مثله مدة بقائه بيده، فتضمن بالفوات والتفويت، أي: سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد، جاز أن يضمنه بمجرد التلف


(١) الإنصاف (٦/ ١٩٥). ') ">
(٢) الإنصاف (٦/ ١٩٥). ') ">
(٣) هكذا وردت، ولعل الأصح أن يقول: فعلى غاصب وقابضٍ بعقد فاسد، إلا إذا قصد التسوية بين المفهومين تمامًا، وهو ما يسمى بالمطابقة.