للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وجاء في المدونة: (قلت: أرأيت الذي يشتري الدابة .. قلت: فإذا قبضها المشتري فهلكت عنده، فالصفقة فاسدة، فأي شيء يضمن المشتري: أقيمتها، أم الثمن الذي وقعت به الصفقة؟ قال: قال مالك: يضمن قيمتها يوم قبضها) (١)

- وقال الباجي (ت: ٤٧٤ هـ): (ووجه ذلك، أنه بيع فاسد، فلا يفوت إلا بالتغيّر بعد القبض، فلزم المبتاع قيمته يوم حكم بقبضه) (٢)

فخلاصة القول: أن المعتبر في الضمان يوم القبض؛ لأنه دخل في ضمان المشتري، كقبض الغاصب للعين المغصوبة.

القول الثاني: المعتبر في الضمان يوم التلف، فالمشتري يضمن قيمة المقبوض فاسدًا حين تلفت العين في يده، وهو قول الحنابلة، ومحمد بن الحسن (ت: ١٨٩ هـ) من الحنفية.

ودليلهم: أن الضمان يتقرر عليه يوم التلف.

- قال البغدادي (ت: ١٠٢١ هـ): (وعند محمد تعتبر قيمته يوم التلف؛ لأنه يتقرر عليه، ذكره الزيلعي في البيع الفاسد) (٣)


(١) المدونة (٣/ ٢٦٧). ') ">
(٢) المنتقى (٥/ ٤٢). ') ">
(٣) مجمع الضمانات ص (٢١٤، ٢١٦). ') ">