للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خامسًا: وقت الضمان:

إذا تلف المقبوض قبضًا فاسدًا، ببيعٍ ونحوه، من عقود المعاوضات، فإنه يكون مضمونًا على القابض باتفاق الفقهاء (١) بالمثل إن كان مثليًّا، وبالقيمة إن كان قيميًّا. إلا أنهم اختلفوا في وقت اعتبار الضمان على ثلاثة أقوال:

الأول: المعتبر وقت القبض، فالقابض يضمن قيمة المقبوض يوم قبضه، مهما كانت قيمته، وهو قول المالكية، وجمهور الحنفية.

ودليلهم: أن المبيع بيعًا فاسدًا مضمون بالقبض كالمغصوب، ويدخل في ضمانه يوم قبضه.

- قال الكاساني (ت: ٥٨٧ هـ): (وإنما تعتبر قيمته يوم القبض؛ لأن المبيع بيعًا فاسدًا مضمون بالقبض كالمغصوب) (٢)

- وقال البغدادي (ت: ١٠٢١ هـ): (والمقبوض بعقد فاسد، تعتبر قيمته يوم القبض؛ لأنه دخل في ضمانه يومئذٍ) (٣)


(١) المبسوط (٢٥/ ٩٢)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٣)، والمنتقى (٥/ ٤٢)، ومواهب الجليل (٤/ ٤١٣)، وأسنى المطالب (٢/ ٣٦)، والبجيرمي على المنهج (٢/ ٣٨٥)، والإنصاف (٤/ ٤٧٤)، وكشاف القناع (٣/ ٤٥٨).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٣). ') ">
(٣) مجمع الضمانات ص (٢١٤). ') ">