للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال محمد بن المظفر الحافظ: حدثنا ابن صاعد من أصله بحديث محمد بن يحيى القطعي في: لا طلاق قبل نكاح قال: فارتجت بغداد، وتكلم الناس بما تكلموا به، فبينما نحن ذات يوم عند علي بن الحسين الصفار نكتب من أصوله، إذ وقع بيدي جزء من حديث محمد بن يحيى القطعي، فنظرت فوجدت الحديث في الجزء، فلم أخبر أصحابي، وعدوت إلى باب ابن صاعد، فسلمت عليه وقلت: البشارة. فأخذ الجزء ورمى به، ثم أسمعني فقال: يا فاعل، حديث أحدث به، أنا، أحتاج أن يتابعني عليه علي بن الحسين الصفار.

قال البرقاني: قال لي الفقيه أبو بكر الأبهري: كنت عند ابن صاعد، فجاءته امرأة، فقالت له: أيها الشيخ، ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت، هذا الماء طاهر أو نجس؟ فقال يحيى: ويحك! كيف سقطت الدجاجة؟ ألا غطيته؟ قال الأبهري: فقلت لها: إن لم يكن الماء تغير، فهو طاهر، ولم يكن عند يحيى من الفقه ما يجيب المرأة.

قال الخطيب قد كان ابن صاعد ذا محل من العلم عظيم، وله تصانيف في السنن وترتيبها على الأحكام، ولعله لم يجب المرأة ورعا، فإن المسألة فيها خلاف.

قال ابن شاهين وغيره: توفي ابن صاعد بالكوفة في ذي القعدة سنة ثماني عشرة وثلاثمائة عن تسعين سنة وأشهر.

وقد ذكرنا مخاصمة بينه وبين ابن أبي داود، وحط كل واحد منهما على الآخر في ترجمة ابن أبي داود، ونحن لا نقبل كلام الأقران بعضهم في بعض، وهما -بحمد الله- ثقتان.

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد العلوي بالثغر: أخبرنا محمد بن أحمد القطيعي، أخبرنا محمد بن عبيد الله، أخبرنا محمد بن محمد الزينبي، أخبرنا أبو طاهر المخلص، حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أسامة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " إنما الربا في النساء ".