للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال إمام الأئمة ابن خزيمة: لا أحتج ببقية. ثم قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمت من أين أتي.

قال أبو حاتم بن حبان: دخلت حمص، وأكبر همي شأن بقية، فتتبعت حديثه، وكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة، مأمونا، ولكنه كان مدلسا، يدلس على عبيد الله بن عمر، وشعبة، ومالك، ما أخذه عن مثل مجاشع بن عمرو، والسري بن عبد الحميد، وعمر بن موسى الميتمي وأشباههم، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضعفاء عنهم، فكان يقول: قال عبيد الله، وقال مالك، فحملوا عن بقية عن عبيد الله، وعن بقية عن مالك، وسقط الواهي بينهما، فالتزق الموضوع ببقية، وتخلص الواضع من الوسط. وكان ابن معين يوثقه.

وحدثنا سليمان بن محمد الخزاعي بدمشق، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: من أدمن على حاجبه بالمشط، عوفي من الوباء. وبه: إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى.

وبه: قال -عليه السلام-: تربوا الكتاب وسحوه من أسفله، فإنه أنجح للحاجة. وبه: من أصيب بمصيبة، فاحتسب ولم يشك إلى الناس، كان حقا على الله أن يغفر له. وحديث لا تأكلوا بالخمس فإنها أكلة الأعراب، ولا بالمشيرة والإبهام، ولكن بثلاث فإنها سنة وهذه بواطيل.

وقال أبو حاتم في حديث: يورث العمى، وحديث: المصيبة، وحديث: الأكل بالخمس: هذه موضوعات لا أصل لها.

أحمد بن يونس الحمصي: حدثنا الوليد بن مسلم عن بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دم الحبون.