للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية، وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعي، أنبأنا إبراهيم: (١) بن أبي يحيى عن صالح (٢)، مولى التوأمة، عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض، وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج عن عطية عن ابن عباس بنحوه عن أبي مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك، وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة.

ثم ذكر نحوا مما ذكره ابن جرير في شرح بقية الآيتين.


(١) قال ابن حجر في التقريب: متروك
(٢) قال ابن حجر في التقريب: صدوق اختلط بأخرة