الأول: أنها على التخيير، قاله سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وإبراهيم.
الثاني: أنها على التفصيل.
واختلفوا في كيفية التفصيل على سبعة أقوال:
الأول: أن المعنى أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال، أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبيل. قاله ابن عباس والحسن وقتادة والشافعي وجماعة.
الثاني: المعنى: إن حارب فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلب، فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي، وهذا يقارب الأول إلا في الجمع بين قطع الأيدي والأرجل والقتل والصلب.
الثالث: أنه إن قتل وأخذ المال وقطع الطريق يخير فيه الإمام إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبه، وإن شاء صلبه ولم يقطع يده ورجله، وإن شاء قتله ولم يقطع رجله ويده ولم يصلبه، فإن أخذ بالأول فقتل قطع من خلاف، وإن لم يأخذ بالأول غرب ونفي من الأرض.
الرابع: قال الحسن مثله إلا في الآخر، فإنه قال: يؤدب ويسجن حتى يموت.
الخامس: قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: إن اقتصروا على القتل قتلوا، وإن اقتصروا على أخذ المال قطعوا من خلاف، وإن أخذوا المال وقتلوا فإن أبا حنيفة قال: يخير فيهم بأربع جهات: قتل صلب قطع، وقتل قطع وصلب، وهذا نحو ما تقدم وهذا سادس.
السابع: قال ابن المسيب ومالك في إحدى روايتيه بتخيير الإمام بمجرد الخروج، أما من قال لأن (أو) على التخيير فهو أصلها، وموردها في كتاب الله تعالى.
وأما من قال إنها للتفصيل فهو اختيار الطبري، وقال: هذا كما لو قال: إن جزاء المؤمنين إذا دخلوا الجنة أن ترفع منازلهم أو يكونوا مع الأنبياء في منازلهم وليس المراد حلول المؤمنين معهم في مرتبة واحدة، وهذا الذي قاله الطبري، لا يكفي إلا بدليل، ومعولهم قول