للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة: أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان وقال ابن عابدين بعد ذلك إن ثبت ضرره فيجوز الإفتاء بتحريمه وإلا فالأصل الحل. . وأوضح أن الشق الأول هو الصحيح وهو الذي ركز عليه المحققون في القول بالتحريم.

ثم قال البحث: إن الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب وتلامذته ينكرون بشدة على متعاطيه ويروا أنه مسكر داخل في عموم قوله -صلى الله تعالى عليه وسلم- «كل مسكر حرام (١)» وقوله «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام (٢)».

وقد كتب في ذلك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم فتوى أفاض القول فيها بما يثبت خبث الدخان وإسكاره في بعض الأحيان وأدخله في عموم تحريم الخبائث في القرآن الكريم وتحريم كل مسكر في السنة النبوية، وفيه أيضا ما فيه من الإسراف وإضاعة المال بما يزلزل الحياة الاجتماعية.

ثم نقل عن الشيخ محمد العيني من فقهاء الحنفية أنه نص على تحريمه من أربعة أوجه: ضرره الصحي، وكونه مخدرا بلا نزاع، وكراهة رائحته والإسراف في المال بسببه وأطال في بيان تاريخه وأثره السيئ.

ثم نقل فتوى للإمام محمد بن عبد الوهاب تنص على تحريمه بالأدلة الواضحة التي لا تحتمل المناقشة. . ثم نقل البحث إجابة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول فيها: إن شرب الدخان والاتجار به حرام للأدلة الدالة على ذلك وذكر من مضاره الدنيوية أنه من الخبائث وأنه إلقاء باليد إلى التهلكة وأن أهل الدخان من أعرف الناس بأضراره ولكن إرادتهم ضعيفة ومن المضار الدينية أنه يثقل على العبد العبادات ولا سيما الصيام ويدعو إلى مخالطة الأرذال، ومجانبة الأخيار وأطال في سرد مضاره ثم انتهى البحث إلى أن أقل درجات الدخان أنه مفتر مفسد للمال والبدن والأعصاب والعقل وأي حاجة تدعو المرء إلى ما يفسد حياته في دنياه ودينه. والله ولي التوفيق. . .


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٣٤٣)، صحيح مسلم الأشربة (١٧٣٣)، سنن النسائي الأشربة (٥٦٠٤)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨٤)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٤١٧)، سنن الدارمي الأشربة (٢٠٩٨).
(٢) سنن الترمذي الأشربة (١٨٦٦)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨٧).