قلت: روى الثقات عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،. ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
وعيسى بن يونس، عن ابن جريج نحوه، ولفظه لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل ثم قال ابن عدي: رواه مع سليمان يزيد بن أبي حبيب، وحجاج بن أرطاة، وقرة بن حيوئيل، وأيوب بن موسى، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، وكلها طرق غريبة، سوى حجاج، وطريقه مشهور.
قلت: وهو صاحب حديث زمارة الراعي عن نافع، عن ابن عمر.
وروى ابن جريج عنه، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعا: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه.
قال دحيم: مات سنة خمس عشرة ومائة وقال أبو عبيد، وابن سعد، وخليفة، وجماعة: مات سنة تسع عشرة ومائة وله شيء في مقدمة مسلم.