فيه اليد أقل من ثلاثة دراهم؟ قال: ليس حد المحاربين مثل حد السارق، والمحارب إذا أخذ المال قليلا كان أو كثيرا فهو سواء، والسارق لا يقطع إلا في ربع دينار.
قلت: أرأيت فإن قطعوا على المسلمين وعلى أهل الذمة أهو سواء في قول مالك؟ قال: نعم، ولقد بلغني عن مالك أخبرني عنه من أثق به عن غير واحد أن عثمان قتل مسلما وقتل ذميا على وجه الحرابة، قتله على مال كان معه، فقتله عثمان.
قلت: أرأيت إن تابوا من قبل أن يقدر عليهم، وقد كانوا قتلوا وأخافوا وأخذوا الأموال وجرحوا الناس، قال: قال مالك: يضع عنهم حد الإمام كل شيء إلا أن يكونوا قتلوا فيدفعون إلى أولياء القتلى، وإن أخذوا المال أغرموا المال.
قلت: وكذلك الجراحات؟ قال: نعم.
قلت: ويدرأ عنهم القتل والقطع في الذي كان يجب عليهم لو أخذوا قبل أن يتوبوا؟ فأما ما صنعوا في أموال الناس وفي دمائهم وفي أبدانهم فهم يؤخذون بذلك عند مالك، إلا أن يعفى عنهم، قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كانوا محاربين فقطعوا على الناس الطريق فقتلوا رجلا قتله واحد منهم إلا أنهم كانوا أعوانا له في تلك الحال إلا أن هذا الواحد منهم ولي القتل حين زاحفوهم، ثم تابوا وأصلحوا، فجاء ولي المقتول يطلب دمه أيقتلهم كلهم أم يقتل الذي قتل وليه وحده؟ قال: قال مالك: يقتلون كلهم إذا أخذوا على تلك الحال. قال ابن القاسم: فإن تابوا قبل أن يؤخذوا فأتى أولياء القتيل يطلبون دمه دفعوا كلهم إلى أولياء المقتول فقتلوا من شاءوا، وعفوا عمن شاءوا، وأخذوا الدية ممن شاءوا، وقد ذكر مالك عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - حين قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فهذا يدلك على أنهم شركاء في قتله، فذلك إلى أولياء المقتول، يقتلون من شاءوا منهم، ويعفون عمن شاءوا منهم.
قال: ولقد قال لي مالك في قوم خرجوا وقطعوا الطريق فتولى رجل منهم أخذ مالا كان مع رجل ممن أخذ، أخذه منه والآخرون وقوف، لا أنه بهم قوي، وأخذ المال فأراد بعض من لم يأخذ المال التوبة، وقد أخذ المال الذي أخذ ودفع إلى الذي لم يأخذ حصته، ماذا ترى عليه حين ذلك أحصته التي أخذ أم المال كله؟.
(قال): بل أرى المال كله عليه؛ لأنه إنما قوي الذي أخذ المال بهم، والقتل أشد من هذا، فهذا يدلك على ما أخبرتك به من القتل، ولقد ذكروا عن مالك عن عمر بن الخطاب أن بعضهم كان ربيئة للذين قتلوا فقتله عمر معهم، قلت: أرأيت إن كانوا قد أخذوا المال فلما تابوا كانوا عدما لا مال لهم أيكون ذلك لأصحاب المال دينا عليهم في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن