أخذوا قبل أن يتوبوا أقيم عليهم الحد فقطعوا أو قتلوا ولهم أموال أخذت أموال الناس من أموالهم، وإن لم يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشيء مما أخذوا بمنزلة السرقة؟ قال: نعم، وهو قول مالك فيما بلغني عمن أثق به وهو رأيي.
قلت: أرأيت إن أخذهم الإمام وقد قتلوا وجرحوا وأخذوا الأموال فعفا عنهم أولياء القتلى وأولياء الجراحات، وأهل الأموال أيجوز عفوهم في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز العفو هاهنا، ولا يجوز للإمام أن يعفو؛ لأن هذا حد من حدود الله قد بلغ السلطان فلا يجوز فيه العفو ولا يصلح لأحد أن يشفع فيه؛ لأنه حد من حدود الله.
قلت: فإن تابوا وأصلحوا وقد قتلوا أناسا من أهل الذمة ولم يقتلوا أحدا غيرهم؟ قال: أرى أن الدية في أموالهم لأولياء القتلى؛ لأن المسلم لا يقتل بالذمي عند مالك.
قلت: فإن كانوا ذميين أكان عليهم القود في قول مالك؟ قال: نعم؛ لأن مالكا قال: يقتل النصراني بالنصراني.
قلت: وكيف تعرف توبة هؤلاء النصارى المحاربين في قول مالك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، وأرى إن تركوا ما كانوا عليه قبل أن يقدر عليهم، فلا أرى أن يقام عليهم حد المحاربين.
قلت: أرأيت إن كانت فيهم امرأة أيكون سبيلها في قول مالك سبيل الرجال أم لا؟ وهل يكون النساء محاربات في قول مالك أم لا؟ قال: أرى أن النساء والرجال في ذلك سواء.
قلت فالصبيان؟ قال: لا يكونون محاربين حتى يحتلموا عند مالك؛ لأن الحدود لا تقام عليهم عند مالك، والحرابة حد من الحدود، والنساء إنما صرن محاربات؛ لأن مالكا قال: تقام عليهن الحدود، والحرابة حد من الحدود.
قلت: أرأيت إن قطعوا الطريق في مدينتهم التي خرجوا منها فأخذوا أيكونون محاربين في قول مالك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن خرج مرة فأخذه الإمام فقطع يده ورجله، ثم خرج ثانية فأخذه الإمام أيكون له أن يقطع يده الأخرى ورجله الأخرى؟ قال: نعم إن رأى أن يقطعه قطعه.
قلت: وسمعته من مالك قال: لا، إلا أني أراه مثل السارق، ألا ترى أنه يقطع يده ثم رجله ثم يده ثم رجله فكذلك المحارب تقطع يده ورجله، فإن خرج ثانية فإن رأى الإمام أن يقطعه قطع يده الباقية ورجله.
قلت: أرأيت إن أخذ الإمام هذا المحارب، وهو أقطع اليد اليمنى فأراد قطعه ورأى أن يقطعه كيف يقطعه، قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، إلا أن قول مالك في السارق إذا كان أقطع اليد اليمنى أو أشل اليد اليمنى قطع رجله اليسرى وترك يده اليمنى فكذلك المحارب إذا لم تكن يده اليمنى قائمة قطعت يده اليسرى ورجله اليسرى، وهذا