للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القطع مثلا لا يدفع ضرره، (و) لذي (البطش) إذا لم يقتل أحدا (القطع) من خلاف، (ولغيرهما ولمن وقعت منه) الحرابة (فله) بلا قتل أحد (النفي والضرب) بالاجتهاد، وما ذكره المصنف من الندب هو المذهب، (والتعيين) فما يندب فعله (للإمام لا لمن قطعت، يده ونحوها)، من جرح وأخذ مال فلا كلام له؛ لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن شيء معين، وإنما هو عن جميع ما وقع منه في حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح وغير ذلك لا لخصوص ما وقع لهذا الشخص، (وغرم كل) أي كل واحد بانفراده من المحاربين إذا أخذوا شيئا من الأموال (عن الجميع)؛ لأنهم كالحملاء فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميع ما أخذه هو وأصحابه (مطلقا)، أي سواء كان ما أخذه أصحابه باقيا أم لا، جاء المحارب تائبا أم لا، نابه بشيء مما نهبوه أم لا، لتقوي بعضهم ببعض؛ فكانوا كالحملاء كما تقدم، ومثلهم البغاة والنصاب واللصوص، (وأتبع) المحارب (كالسارق)، فإن سقط عنه الحد بمجيئه تائبا أغرم مطلقا أيسر أو أعسر، وإن قتل أو قطع أغرم إن أيسر من الأخذ إلى القطع أو القتل فيؤخذ من تركته؛ لأن اليسار المتصل كقيام المال، وإلا فلا غرم والنفي كالقطع على الراجح، وقيل: كسقوط الحد فيغرم فيه مطلقا، (ودفع ما بأيديهم لمن طلبه) أي ادعاءات وصفه كما توصف اللقطة (بعد الاستيناء)، وبعد (اليمين) من الطالب خوف أن يأتي غيره بأثبت مما أتى به، ولا يؤخذ منه حميل، وإنما يدفعه له الإمام ويشهد عليه، فإن جاء غيره بأثبت منه نزعه منه ودفعه لذلك الغير (أو بشهادة رجلين) عدلين (من الرفقة)، وأولى من غيرهم بلا استيناء؛ ولذا أخر البينة عن الاستيناء فتجوز شهادة بعضهم لبعض ما لم يشهد العدل لأبيه أو ابنه أو نحوهما، وأولى لنفسه على أن ما يصدر من الشخص لنفسه لا يسمى شهادة، (وإنما هو دعوى فلا حاجة لقوله: (لأنفسهما) وبقي الرجل والمرأتان أو أحدهما مع يمين الطالب، والظاهر أنه كالعدلين لثبوت الأموال بذلك، فكأنه احترز بالرجلين عن الرجل بلا يمين معه من الطالب.

(ولو شهد اثنان عدلان عند الحاكم على رجل اشتهر بالحرابة (أنه) أي هذا الشخص هو (المشهر بها) أي بالحرابة عند الناس (ثبتت) الحرابة بشهادتهما، (وإن لم يعايناها) منه فللإمام قتله بشهادتهما، (وسقط حدها) أي الحرابة دون غيرها كالزنا والقذف والشرب والقتل، (بإتيان الإمام طائعا) قبل القدرة عليه لا إن تاب بعد القدرة عليه، (أو ترك ما هو عليه) من الحرابة، وإن لم يأت الإمام، وإنما عليه غرم ما أخذه مطلقا أيسر أو أعسر بقي ما أخذه أم لا كما قدمه.