اليسرى، ثم حسمت في مكان واحد وخلي، ومن حضر وكثر وهيب، أو كان ردا يدفع عنهم، عزر وحبس وسواء افترقت أفعالهم كما وصفت في مقام واحد، أو كانت جماعة كابرت ففعلت فعلا واحدا مثل قتل وحده، أو قتل وأخذ مال أو أخذ مال بلا قتل، حد كل واحد منهم حد مثله بقدر فعله، ولو هيبوا ولم يبلغوا قتلا ولا أخذ مال عزروا، ولو هيبوا وجرحوا أقص منهم بما فيه القصاص وعزروا وحبسوا، ولو كان القاتل قتل منهم رجلا وجرح آخر أقص صاحب الجرح منه ثم قتل، وكذلك لو كان أخذ المال وجرح أقص صاحب الجرح ثم قطع لا تمنع حقوق الله حقوق الآدميين في الجراح وغيرها، ولو كانت الجراح مما لا قصاص فيه، وهي عمد فأرشها كلها في مال الجارح يؤخذ دينا من ماله، وإن قتل أو قطع فأراد أهل الجارح عفو الجراح فذلك لهم، وإن أراد أولياء المقتولين عفو دماء من قتلوا لم يكن ذلك بحقن دماء من عفوا عنه، وكان على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل، (قال الشافعي) - رحمه الله -: وأحفظ عن بعض أهل العلم قبلنا أنه قال: يقتلون، وإن قتلوا عبدا أو ذميا على مال يأخذونه، وهذا مخالف للقتل على غير الغيلة، (قال): ولقوله هذا وجه؛ لأن الله - عز وجل - ذكر القتل والصلب فيمن حارب وسعى في الأرض فسادا؛ فيحتمل أن يكون إذا نيل هذا من عبد أو ذمي من المحاربة أو الفساد، ويحتمل أن يكونوا إذا فعلوا ما في مثله القصاص، وإن كنت أراه قد خالف سبيل القصاص في غيره؛ لأن دم القاتل فيه لا يحقن بعفو الولي عنه، ولا يصلحه لو صالح فيه كان الصلح مردودا، وفعل المصالح؛ لأنه حد من حدود الله - عز وجل - ليس فيه خبر يلزم فيتبع، ولا إجماع أتبعه، ولا قياس بتفرق فيصح، وإنما أستخير الله فيه.