للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك

(قال الشافعي) - رحمه الله -: ولا يقام على سارق ولا محارب حدا إلا بواحد من وجهين:

إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد، وإما باعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد، وعلى الإمام أن يقف الشاهدين في السرقة حتى يقولا: سرق فلان، ويثبتاه بعينه وإن لم يثبتاه باسمه ونسبه متاعا لهذا يساوي ربع دينار، وحضر المسروق منه يدعي ما قال الشاهدان، فإن كذب الشاهدين لم يقطع السارق، وإن لم يحضر حبس السارق حتى يحضر