للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد الظفر سبق توبة وظهرت أمارة صدقه فوجهان: أوجههما: عدم تصديقه لاتهامه ما لم تقم بها بينة، وقيل في كل منهما قولان، ولا تسقط سائر الحدود المختصة بالله تعالى كحد زنا وسرقة وشرب مسكر بها أي بالتوبة قبل الرفع وبعده، ولو في قاطع الطريق في الأظهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حد من ظهرت توبته، بل من أخبر عنها بها بعد قتلها. والثاني تسقط بها قياسا على حد قاطع الطريق، وانتصر له جمع، نعم؛ تارك الصلاة يسقط حده بها عليهما ولا يسقط بها عن ذمي بإسلامه كما مر، ومحل الخلاف في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله تعالى فحيث صحت توبته سقط بها سائر الحدود قطعا ومن حد في الدنيا لم يعاقب عليه. اهـ.