للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتفرد نعيم بذاك الخبر المنكر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: " إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به فقد هلك، وسيأتي على أمتي زمان، من عمل بعشر ما أمر به فقد نجا " فهذا ما أدري من أين أتى به نعيم، وقد قال نعيم: هذا حديث ينكرونه، وإنما كنت مع سفيان، فمر شيء فأنكره، ثم حدثني بهذا الحديث.

قلت: هو صادق في سماع لفظ الخبر من سفيان، والظاهر والله أعلم أن سفيان قاله من عنده بلا إسناد، وإنما الإسناد قاله لحديث كان يريد أن يرويه، فلما رأى المنكر، تعجب وقال ما قال عقيب ذلك الإسناد، فاعتقد نعيم أن ذاك الإسناد لهذا القول. والله أعلم.

وقال نعيم بن حماد: حدثنا ابن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيدين سبعا في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الثانية، كلهن قبل القراءة وهذا صوابه موقوف ولم يرفعه أحد سوى نعيم، فوهم.

حديثه عن معتمر، عن أبيه، عن أنس، عن أبي بكر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " في خمس من الإبل شاة " فذكر صدقة الإبل، وصوابه من قول الصديق واختلف في رفعه أيضا على نعيم.

وحديثه عن رشدين بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: " لو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " وهذا لم يأت به عن رشدين سوى نعيم.

وحديثه عن بقية بن الوليد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن واثلة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: " المتعبد بلا فقه كالحمار في الطاحونة ".

وبه: قال - صلى الله عليه وسلم -: " تغطية الرأس بالنهار رفعة، وبالليل ريبة ".

قال ابن عدي: لا أعلم أتى به عن بقية غير نعيم.