للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل شيء من الدواب صبرا (١)»، وروى مسلم أيضا عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (٢)»، فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقه صعقا لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة، وإن كان لا تتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته، كان حكمها حكم الصيد، يرمى بما ينفذ فيه من سهم أو رصاص ونحوهما، لا بخنق ولا بكهرباء أو نحوهما، فإن أدرك حيا ذكي وإلا كانت إصابته بما رمي به ذكاة له، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكن تكسر السن، وتفقأ العين (٣)».

وروى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (٤)»، قال: «وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا (٥)»، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما أعجز من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -، وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى عليه، فإن أمسكن عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهم منك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل (٦)».

وروى البخاري عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل (٧)».


(١) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٩)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٨٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٨).
(٢) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥)، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩)، سنن النسائي الضحايا (٤٤٠٥)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥)، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٢٥)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠).
(٣) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٤٧٩)، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٤)، سنن النسائي القسامة (٤٨١٥)، سنن أبو داود الأدب (٥٢٧٠)، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٥٦)، سنن الدارمي المقدمة (٤٤٠).
(٤) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥٠٩)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩١)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٦٣)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٧).
(٥) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٥٠٩)، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩٢)، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠)، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٤٠)، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٧).
(٦) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٤٨٦)، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٢٩)، سنن الترمذي الصيد (١٤٧٠)، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٦٣)، سنن أبو داود الصيد (٢٨٤٧)، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠٨)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨٠)، سنن الدارمي الصيد (٢٠٠٢).
(٧) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٤٨٦)، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٢٩)، سنن الترمذي الصيد (١٤٧١)، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٧٤)، سنن أبو داود الصيد (٢٨٤٧)، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠٨)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٥٦)، سنن الدارمي الصيد (٢٠٠٢).