(أن تطلب) اليتيمة ذلك، فظاهره عدم الحل إن لم تطلبه وليس مرادا. وإنما قيده بذلك لما يأتي من النص وليستقيم الوزن والله الموفق.
وأما اللعبة (بالرأس) التي تكون على هيئة ذي الروح من الحيوان (فاصدد) لها عن اللعب بها وامنعها.
ولا يشتري ما كان من ذاك صورة ... ومن ماله لا مالها في المجرد
ولا يشتري الولي (ما) الذي (كان) هو (من ذاك) اسم إشارة يرجع إلى المذكور أو التمثال أي ولا يشتري ما كان من التمثال أو الشيء المذكور (صورة) أي ذا صورة؛ لأنه محرم.
قال في الآداب الكبرى: لولي الصغيرة الإذن لها في اللعب باللعب غير المصورة، نص عليه فظاهر كلامه عدم اختصاصه باليتيمة وهو كذلك.
ولذلك عبر في الإقناع بقوله:" وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير مصورة أي بلا رأس "، انتهى. وكذا في الفروع وغيره.
وكلام النظم يخص اليتيمة والحق الشمول لقضية عائشة رضي الله عنها قال القاضي في الأحكام السلطانية في (فصل والي الحسبة): وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد، ففيها وجه من وجوه التدبير يقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام فللتمكين منها وبحسب ما يقضيه شواهد الأحوال يكون إقراره وإنكاره يعني إن كانت قرينة الحال تقتضي المصلحة أقره، وإلا أنكره.
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله الإنكار إذا كانت على صورة ذوات الأرواح فإنه سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت فقال: إن كانت صورة فلا. وقال في رواية بكر بن محمد وقد سأله عن حديث عائشة رضي الله عنها «كنت ألعب بالبنات (١)» فقال: لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيها صورة، فإن كان فيها صورة فلا.
وروى أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تلعب بالبنات ومعها جوار، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: هذا خيل سليمان. قال: فجعل يضحك من قولها». قال الإمام أحمد هو غريب.
(١) صحيح البخاري الأدب (٦١٣٠)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٤٤٠)، سنن أبو داود الأدب (٤٩٣١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٨٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٣٤).