وفي الصحيح أنها كانت في متاع عائشة لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من جعله مخصوصا من عموم الصور، ومنهم من جعل هذا في أول الأمر ثم نسخ، قال القاضي عياض: هو قول الجمهور من العلماء.
قلت: وممن ذكر الخصوصية الإمام النووي فقال في شرح صحيح مسلم: قال ابن حزم: (وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يجوز لغيرهن. والصور محرمة إلا هذا إلا ما كان رقما في ثوب) انتهى.
وقد علمت حرمه كونه رقما في ثوب. وكذا لعبة ما لم تكن على غير صور ذوات الأرواح من نحو شجرة أو بلا رأس. والله أعلم.
وحيث جاز شراء الولي للعبة فثمنها من ماله أي من مال الولي لا من مالها أي اليتيمة على ما في كتاب الإمام الأوحد، والهمام الأمجد، حامل لواء مذهب سيدنا الإمام أحمد القاضي أبي يعلى طيب الله ثراه، وجعل الفردوس مأواه المسمى (بالمجرد).
وقال في الرعاية الكبرى. وله شراؤها بمالها، نص عليه، وقيل: بل بماله وفي التلخيص: هل يشتريها من مالها أو من ماله؟ فيه احتمالان:
وفي الإنصاف: للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة وشراؤه لها بمالها. نص عليهما. وهذا المذهب.
وقيل من ماله، وصححه الناظم في آدابه وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في باب اللباس. انتهى.
وقال ابن حمدان: المراد بالصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق. قلت: والمعتمد له شراؤها من مالها كما جزم به في الإقناع وغيره والله الموفق (١).
انتهى ما قاله السفاريني رحمه الله تعالى.
ومما ورد في كتاب (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع) لمؤلفه أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي رحمه الله تعالى.
(١) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب جزء ٢ - صفحة ٢١٢ - ٢١٣.