القاضي أبو الوليد - رحمه الله تعالى-: فإذا ثبت ذلك فإن الحد يتعلق بما يقع به النظر من تجاوز الشراب من الفم إلى الحلق.
(مسألة): ولو شهد شاهدان أنه قاء خمرا وجب عليه الحد؛ لأنه لا يقئها حتى يشربها، وقد روي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسيأتي في باب القضاء بالسياسة صفة الشهادة وصفة الضارب والضرب، وما يضاف إلى الحد إن شاء الله تعالى.
٣ - جاء في المنهاج وشرحه نهاية المحتاج " ويحد بإقراره وشهادة رجلين " أو علم السيد دون غيره كما مر نظيره في السرقة لا بريح خمر و "هيئة" سكر وقيء؛ لاحتمال أنه احتقن أو أسعط بها، أو أنه شربها؛ لعذر من غلط أو إكراه. أما حد عثمان بالقيء فاجتهاد له، ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا أو شرب مما شرب منه غيره فسكر، وسواء أقال وهو محتار عالم أم لا كما في نحو بيع وطلاق؛ إذ الأصل عدم الإكراه، والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه.
وقيل: يشترط في كل من المقر والشاهد أن يقول شربها وهو عالم به مختار لاحتمال ما مر كالشهادة بالزنا؛ إذ العقوبة لا تثبت إلا بيقين، وفرق الأول بأن الزنا قد يطلق على مقدماته كما في الخبر على أنهم سامحوا في الخمر؛ لسهولة حدها ما لم يسامحوا في غيرها؛ لا سيما مع أن الابتداء بكثرة شربها يقتضي التوسع في سبب الزجر عنها، فوسع فيه ما لم يوسع في غيره.
ويعتبر على الثاني زيادة من غير ضرورة؛ احترازا من الإساغة والشرب لنحو عطش أو تداو. انتهى (١).