للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلبوه خلاف.

ويثبت تناول المسكر أو المخدر أو المفتر بشهادة اثنين تتوفر فيهما شروط الشهادة على التناول، واشترط أبو حنيفة وجود الرائحة عند التحمل. وبالإقرار، وفي اعتبار تكراره خلاف، وبالرائحة والقيء عند مالك وهو رواية عن أحمد فيهما وبوجوده سكران.

١٠ - الخلاف في قتل من تكرر منه شرب الخمر بعد عقوبته:

من شرب مسكرا فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب الرابعة أو الخامسة قتل؛ للحديث الصحيح في ذلك وبه قال ابن حزم وجماعة (١)، وقال جمهور العلماء: من تكرر منه شرب ما يسكر يحد أو يعزر ولا يقتل؛ لأن حديث قتله بعد الرابعة منقطع، أو لأنه منسوخ وأن نسخه لم يبلغ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وبالإجماع على أن قتله بعد الرابعة ترك، وفيما ذكر نظر لرواية الحديث متصلا من طرق، ولأن قتله بعد الرابعة أو الخامسة تعزير فللإمام تركه وفعله بناء على ما يراه مصلحة في الوقائع فلا يدل الترك على النسخ، ولأن الأصل عدم النسخ فلا يصار إليه إلا عند توافر شروطه (٢).


(١) ص٤٠ من البحث في هذا العدد
(٢) ص٤٢ من البحث في هذا العدد.