للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأدلة الشرعية. قال الله تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (١)، والخطيب وفقه الله قد أحسن في إنكاره بدعة المولد، ونصح لله ولعباده بأسلوب حسن وأدلة واضحة على أعظم منبر إسلامي حتى تعم الفائدة وتقوم الحجة على من لم تبلغه، فالاعتراض عليه غلط محض واعتراض في غير محله وجرأة على الله وعلى دينه بغير علم ولا هدى، ومخالفة لما تقدم من الأدلة الشرعية، وليس في البدع شيء حسن بل كلها ضلالة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الولائم التي تقام للعزاء بعد الموت فلا شك أنها من الجاهلية، ومن الناحية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جهل الكاتب هداه الله ذلك، وإنما السنة عند الموت أن يصنع طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم من إصلاح طعام لأنفسهم لما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: «لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم (٢)» فهذا هو السنة.

وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس سواء كان ذلك من مال الورثة أو من ثلث الميت أو من شخص آخر فهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة ومن عمل الجاهلية كما تقدم؛ ولأن في ذلك زيادة تعب لهم على مصيبتهم وشغلا إلى شغلهم: وقد روى أحمد وابن ماجه بإسناد جيد من جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهما ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد أسبوع ولا بعد أربعين يوما ولا بعد سنة من وفاته، بل ذلك بدعة يجب تركها وإنكارها والتوبة إلى الله منها لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة أهل الجاهلية.

وقد قال الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه، مسألة: قال: ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث به إليهم


(١) سورة الأنعام الآية ١١٦
(٢) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٨)، سنن أبي داود الجنائز (٣١٣٢)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٠)، مسند أحمد (١/ ٢٠٥).