للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن مغيرة ثقة، وأن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في الأطراف: أن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي، وليس كذلك، بل هو آخر. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ، وإنما هو ابن عمر. قوله: عبد الله بن أحمد عن أبيه: هذا باطل، أنكر على إسماعيل، وله شاهد من جابر رواه الدارقطني مرفوعا، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك وموقوفا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة، وهو كذاب، وقال البيهقي: هذا الأثر ليس بالقوي، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وساقه عنه في الخلافيات: بإسناد صحيح" (١).

هـ -وقال أيضا:

"حديث علي بن أبي طالب: «لم يكن يحجب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن القرآن شيء سوى الجنابة (٢)» وفي رواية: "يحجزه" أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي، من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، وفي رواية للنسائي: عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، وألفاظهم مختلفة، وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في السنة، وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال الدارقطني: قال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه. وقال البزار: لا يروي من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عنه. وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي، وخطأ هذه الرواية، وقال الشافعي في سنن حرملة: إن كان هذا الحديث ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب، وقال في جماع كتاب الطهور: أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر، قاله شعبة، وقال الخطابي: كان أحمد يوهن هذا الحديث، وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذي الأكثرون، فضعفوا هذا الحديث. وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه


(١) التلخيص الحبير ١/ ١٣٨.
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٤٦)، سنن النسائي الطهارة (٢٦٥)، سنن أبو داود الطهارة (٢٢٩)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٩٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٠٧).