للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لغيره، وقد قدمنا ذكر من صححه غير الترمذي، وروى الدارقطني عن علي موقوفا «اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة، فإن أصابته فلا ولا حرفا (١)»، وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة، لكن قال ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي حكاية فعل، ولا يبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة، وذكر البخاري عن ابن عباس، أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا، وذكر في الترجمة قالت عائشة: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه (٢)».


(١) لقد ورد النهي عن قراءة الجنب للقرآن في حديث مرفوع أخرجه أبو يعلى من حديث علي قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال الهيثمي: رجاله موثوقون.
(٢) التلخيص الحبير ١/ ١٣٩.