للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - النقول عن الفقهاء:

١ - قال النووي:

"فرع في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائض، مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية، وبهذا قال أكثر العلماء، هكذا حكاه الخطابي وغيره عن الأكثرين، وحكاه عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضي الله عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق.

وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن، وروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما واختاره ابن المنذر، وقال مالك: يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ، وفي الحائض روايتان عنه أحدهما: تقرأه، والثاني: لا تقرأ، وقال أبو حنيفة: يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية، وله رواية كمذهبنا.

واحتج من جوزه مطلقا بحديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه (١)»، رواه مسلم، قالوا: والقرآن ذكر، ولأن الأصل عدم التحريم.


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٧٣)، سنن الترمذي الدعوات (٣٣٨٤)، سنن أبو داود الطهارة (١٨)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٠٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٧٠).