للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رحمه الله ولعنه-. والغرض أن من أقدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا مادام مترددا في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه، ولكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر، ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمه الله" (١).

٢ - النقل عن البخاري وابن حجر:

أ- قال البخاري:

"باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب.

حدثنا إسحاق، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (٢)».

ب- قال ابن حجر:

"قوله: (باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب) المراد بالكتاب الأول التوراة والإنجيل، وبالكتاب الثاني ما هو أعم منهما ومن القرآن وغير ذلك. وأورد فيه طرفا من حديث ابن عباس في شأن هرقل، وقد ذكره بعد بابين من وجه آخر عن ابن شهاب بطوله، وإسحاق شيخه فيه -هو ابن منصور - وهذه الطريق أهملها المزي في الأطراف، وإرشادهم منه ظاهر، وأما تعليمهم الكتاب فكأنه استنبطه من كونه كتب إليهم بعض القرآن بالعربية، وكأنه سلطهم على تعليمه؛ إذ لا يقرءونه حتى يترجم لهم، ولا يترجم لهم حتى يعرف المترجم كيفية استخراجه، وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف، فمنع مالك من تعليم الكافر القرآن، ورخص أبو حنيفة، واختلف قول الشافعي، والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه، وبين من يتحقق أن


(١) ابن كثير ج / ٢ ص / ٣٣٧.
(٢) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٩٣٦)، صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٦٣).